أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : قضاء الصلاة فى السفر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
قضاء الصلاة فى السفر
معلومات عن الفتوى: قضاء الصلاة فى السفر
رقم الفتوى :
8658
عنوان الفتوى :
قضاء الصلاة فى السفر
القسم التابعة له
:
قضاء الفوائت
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : ما حكم ما لو كنت مسافرا سفر قصر وفاتت منى صلاة الظهر هل أقضيها تامة أم مقصورة، وما حكم ما لو فاتت منى صلاة الظهر قبل السفر هل أقضيها فى السفر مقصورة أم تامة؟
نص الجواب
أجاب : المسألة الأولى : إذا كان الإنسان مسافرا سفر قصر "حوالى خمسة وثمانين كيلو مترا" وفاتته صلاة الظهر مثلا، وأراد أن يقضيها ، إذا أراد أن يقضيها وهو مسافر قضاها مقصورة ، أى صلاها ركعتين فقط ، لأن رخصة القصر وهى السفر كانت موجوده أثناء وجوب الظهر عليه ، وهى أيضا موجودة عند قضائها .
أما إذا أراد أن يقضيها بعد أن انتهى من سفره فهناك رأيان للعلماء .
(ا) رأى يقول بقضائها مقصورة أى ركعتين فقط ، نظرا لأن الرخصة وهى السفر كانت موجودة عندما فاتت منه ، وعليه الحنفية والمالكية .
(ب ) ورأى يقول : بقضائها تامة أى أربع ركعات ، نظرا لأن الرخصة وهى السفر غير موجودة عند القضاء، وعليه الشافعية والحنابلة . ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين .
والمسألة الثانية : إذا فاتت صلاة الظهر فى الحضر- أى فى غير السفر-ثم سافر سفر قصر وأراد أن يقضيها وهو مسافر وجب عليه أن يصليها تامة أى أربع ركعات ، وذلك باتفاق الأئمة ، لأنها دين والدين لا بد أن يقضى بتمامه دون نقص منه "الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف المصرية"
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: